العلامة الحلي

321

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 740 : لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر ، صح ] مسألة 740 : لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر ، صح‌عند علمائنا - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أصحّ القولين « 1 » - ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة تلك المدّة ؛ لأنّ الإجارة إنّما ترد على المنفعة ، فلا تمنع بيع الرقبة ، كالتزويج ، ولأنّ البيع إنّما وقع على غير المعقود عليه في الإجارة ، فلم يغيّر حكم الإجارة ، كبيع الأمة المزوّجة . ولما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري و [ له ] « 2 » ورثة هل يخرج ذلك إلى الميراث « 3 » ، أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب : « إلى أن تنقضي إجارته » « 4 » . والثاني للشافعي : إنّ البيع باطل ؛ لأنّ يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري ، فمنعت الصحّة ، كبيع المرهون من غير المرتهن وبيع

--> 5 : 429 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 439 ، البيان 7 : 325 - 326 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 185 ، روضة الطالبين 4 : 324 ، المغني 6 : 56 ، الشرح الكبير 6 : 132 . ( 1 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 663 / 1178 ، الذخيرة 5 : 540 ، الحاوي الكبير 7 : 403 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 414 ، نهاية المطلب 8 : 92 ، بحر المذهب 9 : 275 ، الوسيط 4 : 205 ، حلية العلماء 5 : 427 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 439 ، البيان 7 : 322 - 323 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 185 ، روضة الطالبين 4 : 323 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 33 و 34 ، المغني 6 : 53 ، الشرح الكبير 6 : 129 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : « هل يرجع ذلك الشيء في الميراث » . ( 4 ) التهذيب 7 : 207 / 910 .